بيان صحفي

المملكة المتحدة تعلن فرض عقوبات على مسؤول يمول أفعال الحرس الثوري الإيراني

أعلنت المملكة المتحدة اليوم فرض عقوبات ضد علي أكبر أنصاري لدوره في تمويل أفعال الحرس الثوري الإيراني.

قال وزير شؤون الشرق الأوسط، هيمش فولكنر:

الحرس الثوري الإيراني هو واحد من أقوى المؤسسات العسكرية في إيران، ويتبع مباشرة للمرشد الأعلى. واستخدامه لوسائل القمع والتهديدات المباشرة في قيامه بأفعاله العدائية، بما في ذلك هنا في المملكة المتحدة، غير مقبول نهائيا. سوف نواصل اتخاذ إجراء لفضح أفعاله والتصدي لها.

واليوم نعلن فرض عقوبات ضد مصرفي ورجل أعمال فاسد، على أكبر أنصاري، لدوره في تقديم دعم مالي لأنشطة الحرس الثوري الإيراني.

هذه العقوبات ضده تحمل رسالة واضحة – لن نتسامح إزاء أي تهديدات من الحرس الثوري الإيراني، ولن نتردد في اتخاذ الإجراءات الأكثر فعالية ضده.

معلومات خلفية:

  • الحكومة البريطانية فرضت عقوبات اليوم على الشخص المذكور اسمه تاليا، وذلك يشمل تجميد أرصدته، وعدم أهليته لإدارة شركات، ومنع دخوله إلى المملكة المتحدة: علي أكبر أنصاري.

  • يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة بالمشمولين بالعقوبات على صفحة قائمة العقوبات البريطانية (باللغة الإنجليزية).

  • العقوبات المفروضة اليوم كانت بموجب لوائح العقوبات المتعلقة بإيران (2023)، (باللغة الإنجليزية).

  • فرضت المملكة المتحدة حتى اليوم عقوبات على أكثر من 500 شخص وكيان بموجب نظام العقوبات المتعلقة بإيران والعقوبات المتعلقة ببرنامج إيران النووي.

تعريف المصطلحات:

  • تجميد الأرصدة يمنع أي مواطن أو أي شركة في المملكة المتحدة من التعامل مع أي أموال أو موارد اقتصادية يملكها أو يديرها أو يتحكم بها شخص خاضع للعقوبات. كما يمنع تقديم أموال أو موارد اقتصادية إلى شخص، أو لصالح شخص، خاضع للعقوبات. هذه العقوبات المالية البريطانية تسري على جميع الأشخاص المتواجدين ضمن أراضي المملكة المتحدة أو مياهها الإقليمية، وعلى جميع المواطنين البريطانيين أينما كانوا في العالم.

  • عدم الأهلية للإدارة تعني بأن تعيين شخص مشمول بالعقوبات مديرا لشركة بريطانية، أو شركة أجنبية لها روابط كافية مع المملكة المتحدة، أو مشاركته في إدارة أو تشكيل أو الترويج لشركة ما، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

  • منع السفر يعني رفض دخول الشخص المشمول بالعقوبات إلى المملكة المتحدة أو بقائه فيها، باعتباره شخصا غير مسموح بدخوله بموجب المادة 8(ب) من قانون الهجرة لعام 1971.

Updates to this page

تاريخ النشر 30 أكتوبر 2025